المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم
مرسوم رقم 9217 تاريخ 20/09/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 9217 of 20 Sep 1996. Published in Official Gazette issue 50 of 3 Oct 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم
المادة 2 من مرسوم رقم 9217 تاريخ 20/09/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/197476/article/2/