المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم
مرسوم رقم 9217 تاريخ 20/09/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9217 تاريخ 20/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم
المادة 2 من مرسوم رقم 9217 تاريخ 20/09/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/197476/article/2/