The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 11 of 2 Dec 1952. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Dec 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: اضيف الى المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 31 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: " ان صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يتولاها وزير الداخلية فيما يتعلق ببلدية بيروت ."

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/197592/article/3/