المادة 3
مادة 3: اضيف الى المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 31 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: " ان صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يتولاها وزير الداخلية فيما يتعلق ببلدية بيروت ."
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: اضيف الى المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 31 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: " ان صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يتولاها وزير الداخلية فيما يتعلق ببلدية بيروت ."
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/197592/article/3/