المادة 6
يجوز للمصارف ان تدفع نقدا لارباب العمل م حساباتهم اجور المستخدمين والعمال الذين يعملون في مؤسساتهم والذين تستحق اجورهم قبل تاريخ 24 حزيران 1967 وذلك على اساس تقديم كتاب موقع من ارباب العمل وعلى مسؤليتهم الشخصية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 5 of 19 Jun 1967. Published in Official Gazette issue 50 of 22 Jun 1967. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمصارف ان تدفع نقدا لارباب العمل م حساباتهم اجور المستخدمين والعمال الذين يعملون في مؤسساتهم والذين تستحق اجورهم قبل تاريخ 24 حزيران 1967 وذلك على اساس تقديم كتاب موقع من ارباب العمل وعلى مسؤليتهم الشخصية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/197871/article/6/