المادة 5
يحق ايضا لكل مستفيد من اعتماد مصرفي ان يستعمل الاعتماد الممنوح له ضمن حدود الانفاق الحاصل بينه وبين المصرف , لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بوسائل الدفع المألوفة بأستثناء الاوراق النقدية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 5 of 19 Jun 1967. Published in Official Gazette issue 50 of 22 Jun 1967. No repeal recorded in our sources.
يحق ايضا لكل مستفيد من اعتماد مصرفي ان يستعمل الاعتماد الممنوح له ضمن حدود الانفاق الحاصل بينه وبين المصرف , لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بوسائل الدفع المألوفة بأستثناء الاوراق النقدية.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/197871/article/5/