All legislation

مرسوم Decree No. 11195 25/10/1997

Unofficial English title

Transfer of part of the public property to the private state property (irrigation canal) in the Mar Girgis and Mkhayel real estate area (Zahle district)

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (قناة ري) في منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11195 of 25 Oct 1997. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11195
Date
25/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3603
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11195 تاريخ 25/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على الاستدعائيين المقدمين بتاريخ

27/12/1991 و 22/07/1995 من مالكي

العقار رقم 249 من منطقة مار جرجس ومخايل

العقارية (قضاء زحلة) السيدين جوزف

وفؤاد مخايل شديد المتضمن طلبهما اسقاط

قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك

الدولة الخصوصية الكائن ضمن حدود عقارهما,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي رقم 3462/91 تاريخ

24/10/1992,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن ضمن حدود العقار رقم 249 من منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحله) والبالغ مساحته /80/م2 (ثمانون مترا) مربعا تقريبا المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه من المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاآت الايلة الى اسقاط هذا القسم من القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1997