All legislation

مرسوم Decree No. 11258 25/10/2003

Unofficial English title

Amendment of a layout in the Hara Sakher real estate area (Keserwan district)

Official title, in Arabic تعديل تخطيط في منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11258 of 25 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 51 of 6 Nov 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11258
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5914
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 11050 تاريخ 11/01/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11258 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 8921 تاريخ 14/04/1955,

بناء على قرار بلدية جونيه رقم 188 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 04/06/2003 محضر رقم -27-,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8921 تاريخ 14/4/1955 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه, وذلك في منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان).

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2003