All legislation

مرسوم Decree No. 4331 25/10/2000

Unofficial English title

Permitting an increase in the exploitation factors for building a hotel on parcel 1090 of the Ras Beirut real estate area in the city of Beirut

Official title, in Arabic السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 1090 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4331 of 25 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 51 of 9 Nov 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4331
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4561
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4331 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791

تاريخ 15/10/1992,

بناء على القانون رقم 402 تاريخ

12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق

من بعض احكام قانون البناء).

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ

23/12/1995 (تطبيق احكام القانون

رقم 402/95),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ

11/10/1983 (تنظيم مدينة بيروت)

وتعديلاته,

بناء على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

08/03/2000- محضر رقم 9-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته بتاريخ 04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1090 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبح كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 58% بدلا من 40% - معدل الاستثمار العام الاقصى 5 بدلا من 2,5 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الاقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته والزيادة الناتجة عن وقوع العقار على زاوية شارعين.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

2000