The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 No repeal recorded

المادة 191

Article 191 of Decree No. 7667 of 16 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.

المادة 191

يتحمل الوسيط المتخلف عن التسليم فارق السعر ان وجد مع غرامة توازي واحد بالالف من قيمة العملية بحد ادنى 10 دولارات اميركية او ما يوازيها بالليرة اللبنانية هذا عدا العقوبات التأديبية الاخرى على انه لا يمكن للوسيط الاستفادة من فارق السعر اذا كان لصالحه وفي هذه الحالة يتم تحويل الفارق الى حساب البورصة.

المادة 191 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/191/