المادة 192
يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن التسديد ان يتخذ على الفور تدابير من شأنها حل المسألة قبل جلسة البورصة المقبلة.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 No repeal recorded
Article 192 of Decree No. 7667 of 16 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.
يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن التسديد ان يتخذ على الفور تدابير من شأنها حل المسألة قبل جلسة البورصة المقبلة.
المادة 192 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/192/