المادة 5
تعقد لجنة الاهل جلسة كل شهرين على الاقل, وفي كل مرة يطلب نصف عدد أعضائها على الاقل وذلك خطيا. وعليها أن تجتمع بناء على طلب الادارة المدرسية في الحالات التي يقتضيها القانون ولا سيما عند اقتضاء تعيين من يمثل أولياء التلامذة في الهيئة المالية.
مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 4564 of 12 Dec 1981. Published in Official Gazette issue 51 of 24 Dec 1981. No repeal recorded in our sources.
تعقد لجنة الاهل جلسة كل شهرين على الاقل, وفي كل مرة يطلب نصف عدد أعضائها على الاقل وذلك خطيا. وعليها أن تجتمع بناء على طلب الادارة المدرسية في الحالات التي يقتضيها القانون ولا سيما عند اقتضاء تعيين من يمثل أولياء التلامذة في الهيئة المالية.
المادة 5 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/198527/article/5/