المادة 5
تعقد لجنة الاهل جلسة كل شهرين على الاقل, وفي كل مرة يطلب نصف عدد أعضائها على الاقل وذلك خطيا. وعليها أن تجتمع بناء على طلب الادارة المدرسية في الحالات التي يقتضيها القانون ولا سيما عند اقتضاء تعيين من يمثل أولياء التلامذة في الهيئة المالية.
مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعقد لجنة الاهل جلسة كل شهرين على الاقل, وفي كل مرة يطلب نصف عدد أعضائها على الاقل وذلك خطيا. وعليها أن تجتمع بناء على طلب الادارة المدرسية في الحالات التي يقتضيها القانون ولا سيما عند اقتضاء تعيين من يمثل أولياء التلامذة في الهيئة المالية.
المادة 5 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/198527/article/5/