المادة 1
عرف بالمنح اللبنانية للطلاب الاجانب جميع المنح التي تقدم الى الطلاب الاجانب من المبالغ المرصدة في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لهذه الغاية.
مرسوم Decree No. 16678 18/06/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic شروط استفادة الطلاب الاجانب من المنح اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 16678 of 18 Jun 1964. Published in Official Gazette issue 51 of 25 Jun 1964. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والتربية الوطنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 حزيران سنة 1964
يرسم ما يأتي:
عرف بالمنح اللبنانية للطلاب الاجانب جميع المنح التي تقدم الى الطلاب الاجانب من المبالغ المرصدة في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لهذه الغاية.
يشترط في المستفيد من المنحة, بالاضافة الى الشروط العلمية او الفنية:
1- ان ترشحه حكومته للاستفادة من المنحة.
2- ان يكون من بلد وافق مجلس الوزراء على تخصيصه بمنح لبنانية.
3- ان يلتحق بالمؤسسة التي تعينها له وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان (التربية الوطنية الزراعة, العمل والشؤون الاجتماعية الخ...) ومع البعثات اللبنانية في الخارج, وذلك ضمن المهلة المحددة للتسجيل فيها.
تعطى المنحة بقرار من وزير الخارجية والمغتربين ويحدد في هذا القرار قيمة المنحة ومدتها.
يدفع للطالب 20% من اصل قيمة المنحة لدى التحاقه بالمؤسسة التي ينتسب اليها وتكلف دائرة المحاسبة في وزارة الخارجية والمغتربين دفع ما تبقى من المنحة اقساطا تعين الدائرة المذكورة مواعيدها حسب انظمة المؤسسة.
تتبع وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان والبعثات اللبنانية في الخارج نشاط المستفيدين من هذه المنح وتتثبت من حسن سير دراستهم ومن تقيدهم بالشروط التي اعطوا المنحة وفقا لها.
تقطع المنحة عن الطالب في الحالات التالية:
1- اذا طلبت حكومته عدم تجديد منحته.
2- اذا رسب في الامتحانات في دورتي حزيران وتشرين.
3- اذا بدل فرع اختصاصه دون موافقة حكومته وموافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
4- اذا لم يواظب على متابعة الدروس حسب نظام المؤسسة التي ينتسب اليها.
يمكن تجديد المنحة في حالة الرسوب :
1- اذا ثبت الطالب بشهادة طبية انه لم يتقدم للامتحانات بداعي المرض .
2- اذا رأت وزارة الخارجية والمغتربين تجديد المنحة, بالاستناد الى تقرير المؤسسة المنتسب اليها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو
Related