All legislation

مرسوم Decree No. 16690 19/06/1964

Unofficial English title

Determination of the housing allowance and car allowance for military personnel seconded to diplomatic or similar positions

Official title, in Arabic تحديد تعويض السكن وتعويض السيارة للعسكرين المنتدبين لوظائف دبلوماسية او مشابهة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16690 of 19 Jun 1964. Published in Official Gazette issue 51 of 25 Jun 1964. Articles: 4. Status: repealed. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16690
Date
19/06/1964
Official Gazette
Issue 51, 25/06/1964, p. 2127-2128
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16690 تاريخ 19/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض السكن وتعويض السيارة للعسكريين المنتدبين لمراكز ثابتة لوظائف دبلوماسية او مشابهة (ملحق عسكري - مستشار - مفوض - رئيس او عضو بعثة عسكرية او غيرها ... ) على النحو التالي: 1) تعويض سكن (مماثل للتعويض المعطى لموظفي السلك الخارجي) الا اذا امنت الحكومة لهم السكن على نفقتها. 2) تعويض سيارة شهري مقطوع وفقا لما يلي: أ- لرؤساء البعثات العسكرية والملحقين العسكريين 175 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب100% 200 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب110% 225 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب120% 250 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب125% 275 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب140% 300 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب150% 325 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب175% 350 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاعتراب لموظفيها ب200% 375 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب225% ب - لاعضاء البعثات العسكرية ومعاوني الملحقين العسكريين نصف التعويض المحدد في الفقرة (أ) اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يخصص للملحق العسكري لدى السفارات اللبنانية في اوروبا الغربية مبلغ سنوي مقطوع قدره /4000/ ل ل (اربعة الاف ليرة لبنانية) تأمينا لنفقات التمثيل على ان تسدد وفقا للاصول والتعليمات المتبعة في السلك الخارجي.

المادة 3

مادة 3: اذا تجاوز العسكري المنتدب لوظيفة دبلوماسية او مشابهة, مدة المأذونية العادية المستحقة له, قطع عنه راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

الذوق في 19 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: امين بيهم

Related

More from the same year.

1964