المادة 3
مادة 3: كل شخص سواء كان او لم يكن عضوا في جمعية منحلة يثير او يحاول ان يثير عقد اجتماعات او تظاهرات لاية جمعية منحلة, يعتبر مخلا بالامن العام ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 1474 تاريخ 17/11/1937 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 1474 of 17 Nov 1937. Published in Official Gazette issue 518 of 22 Nov 1937. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: كل شخص سواء كان او لم يكن عضوا في جمعية منحلة يثير او يحاول ان يثير عقد اجتماعات او تظاهرات لاية جمعية منحلة, يعتبر مخلا بالامن العام ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
المادة 3 من مرسوم رقم 1474 تاريخ 17/11/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/198645/article/3/