المادة 3
مادة 3: كل شخص سواء كان او لم يكن عضوا في جمعية منحلة يثير او يحاول ان يثير عقد اجتماعات او تظاهرات لاية جمعية منحلة, يعتبر مخلا بالامن العام ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 1474 تاريخ 17/11/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1474 تاريخ 17/11/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 518 تاريخ 22/11/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل شخص سواء كان او لم يكن عضوا في جمعية منحلة يثير او يحاول ان يثير عقد اجتماعات او تظاهرات لاية جمعية منحلة, يعتبر مخلا بالامن العام ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
المادة 3 من مرسوم رقم 1474 تاريخ 17/11/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/198645/article/3/