The whole text

مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Decree No. 17920 of 30 Nov 1957. Published in Official Gazette issue 52 of 4 Dec 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

مادة 16: يحدد البدل الاعلى للاسعافات النقدية على الوجه التالي: الزواج 150 ل.ل الولادة 100 ل.ل وفاة العضو (للدفن) 200 ل.ل وفاة احد افراد عائلته 100 ل.ل اعانة لعائلة العضو المتوفي 200 ل.ل ان الاسعافات النقدية في حال وفاة المشترك او احد افراد عائلته تصرف بصورة مستعجلة كسلفة تسدد فيما بعد حسب الاصول.

المادة 16 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/198675/article/16/