Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يحدد البدل الاعلى للاسعافات النقدية على الوجه التالي: الزواج 150 ل.ل الولادة 100 ل.ل وفاة العضو (للدفن) 200 ل.ل وفاة احد افراد عائلته 100 ل.ل اعانة لعائلة العضو المتوفي 200 ل.ل ان الاسعافات النقدية في حال وفاة المشترك او احد افراد عائلته تصرف بصورة مستعجلة كسلفة تسدد فيما بعد حسب الاصول.

المادة 16 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/198675/article/16/