المادة 20
مادة 20: اذا حل الصندوق تصفى حساباته بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف وتوزع موجوداته بين الاعضاء المشتركين بنسبة تحددها هذه اللجنة مراعية فيها مدة الاشتراك ومقدار المنافع التي استفاد منها المشترك.
مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 No repeal recorded
Article 20 of Decree No. 17920 of 30 Nov 1957. Published in Official Gazette issue 52 of 4 Dec 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 20: اذا حل الصندوق تصفى حساباته بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف وتوزع موجوداته بين الاعضاء المشتركين بنسبة تحددها هذه اللجنة مراعية فيها مدة الاشتراك ومقدار المنافع التي استفاد منها المشترك.
المادة 20 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/198675/article/20/