المادة 20
مادة 20: اذا حل الصندوق تصفى حساباته بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف وتوزع موجوداته بين الاعضاء المشتركين بنسبة تحددها هذه اللجنة مراعية فيها مدة الاشتراك ومقدار المنافع التي استفاد منها المشترك.
مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: اذا حل الصندوق تصفى حساباته بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف وتوزع موجوداته بين الاعضاء المشتركين بنسبة تحددها هذه اللجنة مراعية فيها مدة الاشتراك ومقدار المنافع التي استفاد منها المشترك.
المادة 20 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/198675/article/20/