المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة, ومناقشاتها سرية, ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها ثلاثة من اعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات , وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 14607 تاريخ 30/05/1970 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 14607 of 30 May 1970. Published in Official Gazette issue 52 of 29 Jun 1970. No repeal recorded in our sources.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة, ومناقشاتها سرية, ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها ثلاثة من اعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات , وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8 من مرسوم رقم 14607 تاريخ 30/05/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/199085/article/8/