Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14607 تاريخ 30/05/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 14607 تاريخ 30/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة, ومناقشاتها سرية, ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها ثلاثة من اعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات , وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 8 من مرسوم رقم 14607 تاريخ 30/05/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/199085/article/8/