المادة 4
يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي حاجات قوى الامن الداخلي من عناصر الاحتياط ويأخذ الترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الحاجات في اقرب وقت ضمن الشروط المحددة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 Repealed ملغى
Article 4 of Decree No. 13171 of 28 Jun 1963. Published in Official Gazette issue 53 of 4 Jul 1963. Status: repealed.
يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي حاجات قوى الامن الداخلي من عناصر الاحتياط ويأخذ الترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الحاجات في اقرب وقت ضمن الشروط المحددة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/199192/article/4/