المادة 4
يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي حاجات قوى الامن الداخلي من عناصر الاحتياط ويأخذ الترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الحاجات في اقرب وقت ضمن الشروط المحددة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1963. الحالة: ملغى.
يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي حاجات قوى الامن الداخلي من عناصر الاحتياط ويأخذ الترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الحاجات في اقرب وقت ضمن الشروط المحددة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/199192/article/4/