المادة 9
مادة 9: يمكن, بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الغاء الترخيص في اي وقت كان وبدون اي تعويض في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 .
مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 9288 of 5 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 53 of 17 Oct 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 9: يمكن, بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الغاء الترخيص في اي وقت كان وبدون اي تعويض في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 .
المادة 9 من مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/199272/article/9/