Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 17/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يمكن, بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الغاء الترخيص في اي وقت كان وبدون اي تعويض في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 9 من مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/199272/article/9/