المادة 12
مادة 12: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يطبق على رئيس الديوان والمدعي العام والمستشارين ومعاون المدعي العام نظام القضاة وعلى المراقبين والموظفين الاداريين نظام موظفي الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
Article 12 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 12: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يطبق على رئيس الديوان والمدعي العام والمستشارين ومعاون المدعي العام نظام القضاة وعلى المراقبين والموظفين الاداريين نظام موظفي الدولة.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/12/