المادة 12
مادة 12: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يطبق على رئيس الديوان والمدعي العام والمستشارين ومعاون المدعي العام نظام القضاة وعلى المراقبين والموظفين الاداريين نظام موظفي الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 12: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يطبق على رئيس الديوان والمدعي العام والمستشارين ومعاون المدعي العام نظام القضاة وعلى المراقبين والموظفين الاداريين نظام موظفي الدولة.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/12/