المادة 45
مادة 45: بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة, يعاقب بالغرامة من مئة ليرة الى خمسة الآف ليرة, كل من يتدخل في قبض اموال الدولة او دفعها بدون ان تكون له الصفة القانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
Article 45 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 45: بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة, يعاقب بالغرامة من مئة ليرة الى خمسة الآف ليرة, كل من يتدخل في قبض اموال الدولة او دفعها بدون ان تكون له الصفة القانونية.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/45/