المادة 45
مادة 45: بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة, يعاقب بالغرامة من مئة ليرة الى خمسة الآف ليرة, كل من يتدخل في قبض اموال الدولة او دفعها بدون ان تكون له الصفة القانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 45: بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة, يعاقب بالغرامة من مئة ليرة الى خمسة الآف ليرة, كل من يتدخل في قبض اموال الدولة او دفعها بدون ان تكون له الصفة القانونية.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/45/