المادة 53
مادة 53: يمارس الديوان صلاحياته القضائية بوصفه محكمة تتألف هيئتها من رئيس ومستشارين اثنين.تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول- المحاكمات المدنية.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
Article 53 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 53: يمارس الديوان صلاحياته القضائية بوصفه محكمة تتألف هيئتها من رئيس ومستشارين اثنين.تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول- المحاكمات المدنية.
المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/53/