المادة 52
مادة 52: سواء احكم الديوان بالغرامة ام لم يحكم, يمكنه ان يوصي الوزير المختص بملاحقة الموظف تأديبيا او جزائيا.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
Article 52 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 52: سواء احكم الديوان بالغرامة ام لم يحكم, يمكنه ان يوصي الوزير المختص بملاحقة الموظف تأديبيا او جزائيا.
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/52/