المادة 61
مادة 61: للمدعي العام والموظف ووزيره او رئيس ادارته ان يطلبوا من مجلس الشورى نقض القرارات النهائية بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القانون والانظمة, وذلك في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه من كل منهم.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
Article 61 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 61: للمدعي العام والموظف ووزيره او رئيس ادارته ان يطلبوا من مجلس الشورى نقض القرارات النهائية بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القانون والانظمة, وذلك في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه من كل منهم.
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/61/