Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 61

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 61

مادة 61: للمدعي العام والموظف ووزيره او رئيس ادارته ان يطلبوا من مجلس الشورى نقض القرارات النهائية بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القانون والانظمة, وذلك في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه من كل منهم.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/61/