المادة 70
مادة 70: اذا جاء رأي الديوان مخالفا كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء. واذا جاء رأي الديوان بالموافقة مخالفا لرأي مراقب عقد النفقات , كان لوزير المالية ان يعرض الامر ايضا على مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
Article 70 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 70: اذا جاء رأي الديوان مخالفا كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء. واذا جاء رأي الديوان بالموافقة مخالفا لرأي مراقب عقد النفقات , كان لوزير المالية ان يعرض الامر ايضا على مجلس الوزراء.
المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/70/