Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 70

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 70

مادة 70: اذا جاء رأي الديوان مخالفا كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء. واذا جاء رأي الديوان بالموافقة مخالفا لرأي مراقب عقد النفقات , كان لوزير المالية ان يعرض الامر ايضا على مجلس الوزراء.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/70/