المادة 82
مادة 82: للديوان, كلما رأى لزوما لذلك, ان ينظم بمعاملات او مواضيع معينة تقارير خاصة تطبق عليها احكام النبذة (ب ) من هذا الفصل.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
Article 82 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 82: للديوان, كلما رأى لزوما لذلك, ان ينظم بمعاملات او مواضيع معينة تقارير خاصة تطبق عليها احكام النبذة (ب ) من هذا الفصل.
المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/82/