المادة 81
مادة 81: يقدم رئيس الديوان نسخا كافية عن التقرير السنوي العام الى رئيس مجلس النواب . ويحق له او لمن ينتدبه من اعضاء الديوان ان يستمع من قبل اللجنة المالية البرلمانية او باقي اللجان المختصة عند درس التقرير لابداء- الايضاحات اللازمة.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
Article 81 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 81: يقدم رئيس الديوان نسخا كافية عن التقرير السنوي العام الى رئيس مجلس النواب . ويحق له او لمن ينتدبه من اعضاء الديوان ان يستمع من قبل اللجنة المالية البرلمانية او باقي اللجان المختصة عند درس التقرير لابداء- الايضاحات اللازمة.
المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/81/