All legislation

مرسوم Decree No. 13653 23/11/1998

Unofficial English title

Permitting an increase in the exploitation factors for constructing a hotel on parcel No. 4978 of the Msaytbeh real estate area in the city of Beirut

Official title, in Arabic السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 4978 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13653 of 23 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 54 of 3 Dec 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13653
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4847-4848
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13653 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على القانون 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995

(تطبيق احكام القانون 402/95),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 18/02/1998- محضر رقم 7,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

19/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 4978 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 48% - معدل الاستثمار العام 5 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الزيادة الناتجة عن وقوع العقار على شارعين والزيادة الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى العام وهو 5 .

المادة 2

مادة 2: - يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: - تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: - على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

Related

More from the same year.

1998