All legislation

مرسوم Decree No. 54 28/02/2025

Unofficial English title

Extraditing a Jordanian citizen to the judicial authorities in the Hashemite Kingdom of Jordan

Official title, in Arabic تسليم مواطن اردني الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 54 of 28 Feb 2025. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
54
Date
28/02/2025
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2025, p. 761
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 54 تاريخ 28/02/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، لا سيما المادة الثانية منه بفقرتيها الأولى والثانية،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد الا في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، وحيث إن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم اللبنانية منتفية طالما أن المطلوب استرداده ليس لبنانياً وطالما ان الجرم ليس من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية.

وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان جرم الاتجار بالبشر معاقب عليه في شريعة المملكة الاردنية الهاشمية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة /٥٨٦/ من قانون العقوبات اللبناني.

وحيث انه لم يثبت أن طلب الاسترداد هو لغرض سياسي،

وحيث ان دعوى الحق العام لم تسقط بمرور الزمن وفقا لقانون المملكة الاردنية الهاشمية والقانون اللبناني،

وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية،

وبناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٨٨/أ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٤،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُسلم الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية المواطن الاردني محمد شاهين شوكت شاهين المطلوب اليها بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن محكمة بداية جزاء الرصيفة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٧ في الدعوى رقم ٢٠٢٣/٢٥ بجرم التدخل والتحريض بارتكاب الشخص الاعتباري لجرائم الاتجار بالبشر.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٨ شباط ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025