Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 54 28/02/2025

تسليم مواطن اردني الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية

مرسوم رقم 54 تاريخ 28/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
54
التاريخ
28/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2025, ص. 761
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 54 تاريخ 28/02/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، لا سيما المادة الثانية منه بفقرتيها الأولى والثانية،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد الا في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، وحيث إن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم اللبنانية منتفية طالما أن المطلوب استرداده ليس لبنانياً وطالما ان الجرم ليس من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية.

وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان جرم الاتجار بالبشر معاقب عليه في شريعة المملكة الاردنية الهاشمية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة /٥٨٦/ من قانون العقوبات اللبناني.

وحيث انه لم يثبت أن طلب الاسترداد هو لغرض سياسي،

وحيث ان دعوى الحق العام لم تسقط بمرور الزمن وفقا لقانون المملكة الاردنية الهاشمية والقانون اللبناني،

وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية،

وبناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٨٨/أ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٤،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُسلم الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية المواطن الاردني محمد شاهين شوكت شاهين المطلوب اليها بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن محكمة بداية جزاء الرصيفة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٧ في الدعوى رقم ٢٠٢٣/٢٥ بجرم التدخل والتحريض بارتكاب الشخص الاعتباري لجرائم الاتجار بالبشر.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٨ شباط ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025