All legislation

مرسوم Decree No. 160 09/04/2025

Unofficial English title

Rejection of the request to extradite a Jordanian Armenian citizen to the Jordanian judicial authorities

Official title, in Arabic رد طلب تسليم مواطن اردني ارمني الى السلطات القضائية الأردنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 160 of 9 Apr 2025. Published in Official Gazette issue 16 of 17 Apr 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
160
Date
09/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 929-930
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 160 تاريخ 09/04/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، ووفقا للمواد ٣٠ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني ومبدأ المعاملة بالمثل،

وحيث أنه يتبين من الحكم رقم ٢٠١٨/١٠٤٥ الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ انه تقرر اعلان براءة

المطلوب استرداده من جرم الشروع بالاغتصاب، وتعديل الوصف من جناية هتك العرض سندا للمادة ٢/٢٩٦ من قانون العقوبات مكررة مرتين الى جناية هتك العرض بحدود المادة ١/٢٩٨ من قانون العقوبات مكررة مرتين وتجريمه بالوصف المعدل ووضعه بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، واكدت المحكمة ان الافعال تمت برضى المشتكية المسقطة التي كانت ترتبط به بعلاقة غرامية، وانها قدمت الشكوى لانه قام بضربها بعد خمسة اشهر، الا ان مكتب حماية الاسرة اثناء التحقيق معها سألها عن هذه الأمور. وورد في افادة المدعية ان الافعال تمت برضاها وكانت اتمت الخامسة عشرة من العمر، وانها ارادت اعادة شريحة هاتف كان اشتراه لها فأخذ هاتفها الخليوي رغما عنها، وانها لا تشتكي عليه وتسقط حقها الشخصي عنه.

وحيث ان طلب الاسترداد استند الى جناية هتك العرض المقترف بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣ سندا للمادة ١/٢٩٨ من قانون العقوبات الأردني التي تنص على ان «من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد - ذكرا كان ام انثى - اكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب السجن المؤقت مدة لا تزيد عن عشر سنوات. ويكون الحد الادنى للعقوبة خمس سنوات اذا كان المجني عليه قد اكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره».

وحيث ان المادة المقابلة لهذا الجرم في القانون اللبناني هي المادة ٥١٩ من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: «من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا ذكرا كان او انثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره او دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر». وأن

المادة المذكورة كانت تنص قبل تعديلها بموجب القانون رقم ٥٣ تاريخ ٢٠١٧/٩/١٤ على ما يلي:

«من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا ذكرا كان او انثى او امرأة او فتاة لهما من العمر خمسة عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر».

وحيث انه عملا بالمادة الأولى والثالثة من قانون العقوبات اللبناني فأن الشريعة الجزائية النافذة وقت اقتراف الجرم هي التي تطبق ما لم يكن تعديل شروط التجريم ارحم للمدعى عليه،

وحيث ان تاريخ وقوع الفعل كما ورد في طلب التسليم هو ۲۰۱۷/۸/۱۳، ويقتضي بالتالي تطبيق المادة ٥١٩ من قانون العقوبات اللبناني قبل تعديلها بموجب القانون رقم ٥٣ تاريخ ٢٠١٧/٩/١٤،

وحيث ان الشاكية المسقطة هي من مواليد ٢٠٠٠/١٢/١٥ وقد تجاوزت الخامسة عشرة من العمر بتاريخ الافعال، وهذه الافعال تمت برضاها، فلا تقع تحت طائلة التجريم سندا للمادة ٥١٩ من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث ان الجريمة موضوع الطلب قد اقترفت في دولة الأردن وان المطلوب استرداده هو من رعاياها ويحمل ايضا الجنسية الارمنية،

وحيث ان المادة ٣٣ من قانون العقوبات تنص على رفض الاسترداد اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية،

وحيث ان المادة الثالثة من الاتفاق القضائي بين الأردن ولبنان تنص على امكانية الامتناع عن التسليم اذا كان الجرم واقعا في اراضي الدولة طالبة التسليم وكان الشخص المطلوب من غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الافعال المسندة اليه غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم،

وحيث ان المطلوب استرداده هو من رعايا الدولة الارمنية ايضا،

وحيث بالاستناد الى ما تقدم فإن الافعال موضوع طلب التسليم لا تقع تحت طائلة التجريم في القانون اللبناني ولا يجوز التسليم بالاستناد اليها،

وحيث فضلا عما تقدم فإن المادة ٩ من الاتفاقية تنص على ان تقدم طلبات التسليم من وزير العدلية

في الدولة طالبة التسليم أو الصادر عنها الحكم الى وزير العدلية في الدولة الثانية،

وحيث ان طلب التسليم غير مقدم من السلطة المذكورة، وان السلطات الأردنية قضت برد طلبات التسليم المقدمة على هذا النحو من قبل السلطات اللبنانية،

وحيث بالتالي وعملا بالاتفاقية القضائية المذكورة أعلاه، والقانون اللبناني، ومبدأ المعاملة بالمثل نرى رد طلب التسليم،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية الاردنية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٤٢١٩ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ ومرفقاته،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٧٨/أ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧،

بناء على إقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رد طلب تسليم المواطن الأردني الأرمني كيفورك يعقوب قره بيت بالوزيان، والدته وهيبة مواليد ١٩٩٢/٨/٣، المطلوب اليها بموجب امر قبض رقم ٢٠١٩/١٥٨ تاريخ ٢٠٢٤/٥/٥ صادر عن مدعي عام الجنايات الكبرى وتنفيذا لحكم وجاهي صادر بحقه عن محكمة الجنايات الكبرى برقم ٢٠١٨/١٠٤٥ بجرم هتك العرض، والشخص المطلوب معمم عنه دوليا بموجب طلب توقيف مؤقت رقم ١٨٢٦٠/١٦٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٠،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٩ نيسان ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025