All legislation

مرسوم Decree No. 255 29/04/2025

Unofficial English title

Supplement to Decree No. 14456 dated 18\\12\\2024 (extradition of a Danish citizen to the Danish judicial authorities)

Official title, in Arabic ملحق للمرسوم رقم 14456 تاريخ 18\12\2024 (تسليم مواطن دانماركي الى السلطات القضائية الدانماركية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 255 of 29 Apr 2025. Published in Official Gazette issue 20 of 8 May 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
255
Date
29/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1206-1207
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 255 تاريخ 29/04/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الإسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية ومملكة الدانمارك،

وبما أن الأفعال الواردة في ملخص الوقائع تؤلف بدورها جرائم معاقب عليها في القانون اللبناني وتحديدا في المواد ٢٠٠ و٢٠١ و٢١٧ معطوفة على ٥٤٧ و٥٤٨ و٥٤٩ إضافة الى المادتين ٥٧٨ و ٥٩٠ / و٥٩٠ والمواد ٧٢ و٧٣ و٧٦ و٧٧ من قانون الاسلحة الذخائر، ولم

تسقط بمرور الزمن بموجب القانون اللبناني،

وبما أن المادة ٣٦ من قانون العقوبات اللبناني تنص على أن المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهيا ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوبة منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة، ويبت بطلب الاسترداد وفق المادة ٣٥ من القانون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

وبما أن تلك الأفعال الجرمية قد ارتكبت من قبل مواطن الدنماركي خارج الأراضي اللبنانية،

وبما أنه لم يثبت أن الطلب هو لغرض سياسي، أو أنه بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو المعتقدات السياسية للشخص المعني، كما أن العقوبة في الشريعة الدانمركية ليست مخالفة لنظام المجتمع،

وبما أنه ليس ثمة ما يمنع الموافقة على طلب السلطات الدانمركية السير بالإجراءات القانونية للملاحقة بما فيها الاحتجاز، والموافقة على اضافة الجرائم المبينة أعلاه الى مرسوم تسليم المواطن الدانمركي بالاستناد الى مبدأ المعاملة بالمثل،

بناء على المرسوم رقم ١٤٤٥٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٨،

بناء على الملف الوارد من السلطات القضائية الدنماركية التي تطلب من الدولة اللبنانية، بموجب كتاب النيابة العامة الدنماركية تاريخ ٢٠٢٥/٤/٤ ومرفقاته، توسيع نطاق ملف استرداد المواطن الدانماركي الفلسطيني عبد الهادي مشعل والموافقة على ملاحقته عن أفعال سابقة لصدور مرسوم التسليم ومنح الإذن للنيابة العامة ببدء إجراءات قانونية بما فيها الاحتجاز، وتحديدا للاشتباه بمحاولة ارتكابه عمل إرهابي في الفترة الممتدة ما بين تشرين الثاني وكانون الأول ٢٠٢٣ حيث خطط مع آخرين لشراء طائرات مسيرة من متجر في كوبنهاغن في ٢٠٢٣/١١/٧ وقام بدفع ثمنها، بقصد استخدامها لمهاجمة أهداف في الدانمارك أو في الخارج، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل أو عنف خطير، إلا أن الشرطة حالت دون ذلك عندما القت القبض على عدد من المشتبه بهم وضبطت الطائرات المسيرة مما منع وقوع الجريمة، حيث تم القبض على المشاركين من قبل الشرطة في ٢٠٢٣/١٢/١٤، وأيضا للاشتباه به في قضية أخرى لإقدامه قبل ٢٠٢٤/٥/٢٩

بالاشتراك وبعد اتفاق مسبق أو تفاهم مشترك بارتكاب حرق متعمد، حيث كلف آخرين بالقيام باستطلاعات مسبقة واشعال النار عن طريق رمي مواد قابلة للاشتعال على شرفة مسكن وامتداده الى غرفة النوم، والحاق الضرر بممتلكات شخص آخر معرضا حياته للخطر، وبالاضافة الى الجرائم المذكورة آنفا في طلب التسليم،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٣٢/أ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تقبل الدولة اللبنانية طلب السلطات الدانمركية السير بالإجراءات القانونية بما فيها الاحتجاز، لملاحقة المواطن الدانمركي عبد الهادي محمد مشعل، والدته وفاء، مواليد ١٩٩٦، بالاستناد الى الجرائم الواردة في طلب السلطات القضائية الدانمركية موضوع كتاب النيابة العامة الدانماركية تاريخ ٢٠٢٥/٤/٤ والمبينة أعلاه، وإضافة هذه الجرائم موضوع طلب توسيع نطاق ملف الاسترداد وذلك الى مرسوم تسليم الدانماركي المذكور.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ نيسان ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.6% of the words.

Related

More from the same year.

2025