إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الإسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية ومملكة الدانمارك،
وبما أن الأفعال الواردة في ملخص الوقائع تؤلف بدورها جرائم معاقب عليها في القانون اللبناني وتحديدا في المواد ٢٠٠ و٢٠١ و٢١٧ معطوفة على ٥٤٧ و٥٤٨ و٥٤٩ إضافة الى المادتين ٥٧٨ و ٥٩٠ / و٥٩٠ والمواد ٧٢ و٧٣ و٧٦ و٧٧ من قانون الاسلحة الذخائر، ولم
تسقط بمرور الزمن بموجب القانون اللبناني،
وبما أن المادة ٣٦ من قانون العقوبات اللبناني تنص على أن المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهيا ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوبة منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة، ويبت بطلب الاسترداد وفق المادة ٣٥ من القانون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
وبما أن تلك الأفعال الجرمية قد ارتكبت من قبل مواطن الدنماركي خارج الأراضي اللبنانية،
وبما أنه لم يثبت أن الطلب هو لغرض سياسي، أو أنه بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو المعتقدات السياسية للشخص المعني، كما أن العقوبة في الشريعة الدانمركية ليست مخالفة لنظام المجتمع،
وبما أنه ليس ثمة ما يمنع الموافقة على طلب السلطات الدانمركية السير بالإجراءات القانونية للملاحقة بما فيها الاحتجاز، والموافقة على اضافة الجرائم المبينة أعلاه الى مرسوم تسليم المواطن الدانمركي بالاستناد الى مبدأ المعاملة بالمثل،
بناء على المرسوم رقم ١٤٤٥٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٨،
بناء على الملف الوارد من السلطات القضائية الدنماركية التي تطلب من الدولة اللبنانية، بموجب كتاب النيابة العامة الدنماركية تاريخ ٢٠٢٥/٤/٤ ومرفقاته، توسيع نطاق ملف استرداد المواطن الدانماركي الفلسطيني عبد الهادي مشعل والموافقة على ملاحقته عن أفعال سابقة لصدور مرسوم التسليم ومنح الإذن للنيابة العامة ببدء إجراءات قانونية بما فيها الاحتجاز، وتحديدا للاشتباه بمحاولة ارتكابه عمل إرهابي في الفترة الممتدة ما بين تشرين الثاني وكانون الأول ٢٠٢٣ حيث خطط مع آخرين لشراء طائرات مسيرة من متجر في كوبنهاغن في ٢٠٢٣/١١/٧ وقام بدفع ثمنها، بقصد استخدامها لمهاجمة أهداف في الدانمارك أو في الخارج، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل أو عنف خطير، إلا أن الشرطة حالت دون ذلك عندما القت القبض على عدد من المشتبه بهم وضبطت الطائرات المسيرة مما منع وقوع الجريمة، حيث تم القبض على المشاركين من قبل الشرطة في ٢٠٢٣/١٢/١٤، وأيضا للاشتباه به في قضية أخرى لإقدامه قبل ٢٠٢٤/٥/٢٩
بالاشتراك وبعد اتفاق مسبق أو تفاهم مشترك بارتكاب حرق متعمد، حيث كلف آخرين بالقيام باستطلاعات مسبقة واشعال النار عن طريق رمي مواد قابلة للاشتعال على شرفة مسكن وامتداده الى غرفة النوم، والحاق الضرر بممتلكات شخص آخر معرضا حياته للخطر، وبالاضافة الى الجرائم المذكورة آنفا في طلب التسليم،
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٣٢/أ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تقبل الدولة اللبنانية طلب السلطات الدانمركية السير بالإجراءات القانونية بما فيها الاحتجاز، لملاحقة المواطن الدانمركي عبد الهادي محمد مشعل، والدته وفاء، مواليد ١٩٩٦، بالاستناد الى الجرائم الواردة في طلب السلطات القضائية الدانمركية موضوع كتاب النيابة العامة الدانماركية تاريخ ٢٠٢٥/٤/٤ والمبينة أعلاه، وإضافة هذه الجرائم موضوع طلب توسيع نطاق ملف الاسترداد وذلك الى مرسوم تسليم الدانماركي المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ نيسان ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار