The whole text

مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 632 of 10 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

موجبات المؤسسة

أ - تحدد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه دون سواها البدلات والرسوم والتعريفات المتوجبة وتصدرها وفق أنظمتها الخاصة والقواعد المعمولة لديها.

ب - على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه:

١ - تقديم أجهزة القراءة اليدوية أو اللاسلكية لأشخاص القانون العام الذين تتعاقد معهم في حال وجود هكذا عدادات ضمن الشبكة.

٢ - اصدار الفواتير ببدلات الاشتراكات ومتمماتها المتوجبة والإعلان عنها وفق الأصول.

٣ - تسليم أشخاص القانون العام المتعاقد معهم الفواتير والايصالات وأوامر القبض والتحصيل.

٤ - تدريب العاملين لدى أشخاص القانون العام المتعاقد معه على قراءات العدادات، وتسجيل كافة المعلومات اللازمة لإرسالها الى المؤسسة، تمهيدا لإصدار الفواتير للاشتراكات بالعداد.

٥ - إعداد لائحة بالاشتراكات بالعداد، تبين اسم المشترك ورقم العداد ومواصفاته ونوعه.

المادة 4 من مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000196827/article/4/