المادة 4
موجبات المؤسسة
أ - تحدد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه دون سواها البدلات والرسوم والتعريفات المتوجبة وتصدرها وفق أنظمتها الخاصة والقواعد المعمولة لديها.
ب - على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه:
١ - تقديم أجهزة القراءة اليدوية أو اللاسلكية لأشخاص القانون العام الذين تتعاقد معهم في حال وجود هكذا عدادات ضمن الشبكة.
٢ - اصدار الفواتير ببدلات الاشتراكات ومتمماتها المتوجبة والإعلان عنها وفق الأصول.
٣ - تسليم أشخاص القانون العام المتعاقد معهم الفواتير والايصالات وأوامر القبض والتحصيل.
٤ - تدريب العاملين لدى أشخاص القانون العام المتعاقد معه على قراءات العدادات، وتسجيل كافة المعلومات اللازمة لإرسالها الى المؤسسة، تمهيدا لإصدار الفواتير للاشتراكات بالعداد.
٥ - إعداد لائحة بالاشتراكات بالعداد، تبين اسم المشترك ورقم العداد ومواصفاته ونوعه.