Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

موجبات المؤسسة

أ - تحدد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه دون سواها البدلات والرسوم والتعريفات المتوجبة وتصدرها وفق أنظمتها الخاصة والقواعد المعمولة لديها.

ب - على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه:

١ - تقديم أجهزة القراءة اليدوية أو اللاسلكية لأشخاص القانون العام الذين تتعاقد معهم في حال وجود هكذا عدادات ضمن الشبكة.

٢ - اصدار الفواتير ببدلات الاشتراكات ومتمماتها المتوجبة والإعلان عنها وفق الأصول.

٣ - تسليم أشخاص القانون العام المتعاقد معهم الفواتير والايصالات وأوامر القبض والتحصيل.

٤ - تدريب العاملين لدى أشخاص القانون العام المتعاقد معه على قراءات العدادات، وتسجيل كافة المعلومات اللازمة لإرسالها الى المؤسسة، تمهيدا لإصدار الفواتير للاشتراكات بالعداد.

٥ - إعداد لائحة بالاشتراكات بالعداد، تبين اسم المشترك ورقم العداد ومواصفاته ونوعه.

المادة 4 من مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000196827/article/4/