إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ١٥٦٦ ، تاريخ ٢٠٠٩/٣/١٤ (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الإشعاعية)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ ، تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ ، تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٤ / ٢٠٢٥/٧/١١
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، المقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //٣,٩٥٢,٥٩٠,٠٠٠// ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وتسعماية واثنان وخمسون مليون وخمسماية وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار بوابات الكشف الأشعاعي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ تموز ٢٠٢٠ / ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر