Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 725 22/07/2025

قبول هبة مقدمة لصالح إدارة الجمارك على سبيل التسوية

مرسوم رقم 725 تاريخ 22/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
725
التاريخ
22/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2189-2190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 725 تاريخ 22/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ١٥٦٦ ، تاريخ ٢٠٠٩/٣/١٤ (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الإشعاعية)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ ، تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ ، تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٤ / ٢٠٢٥/٧/١١

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، المقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //٣,٩٥٢,٥٩٠,٠٠٠// ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وتسعماية واثنان وخمسون مليون وخمسماية وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار بوابات الكشف الأشعاعي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ تموز ٢٠٢٠ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025