ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٢٤١٥ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ القاضي بتجديد رخصة السيد فايز حسين سلوم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فايز حسين سلوم المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٢٧٧ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٣، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فايز حسين سلوم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٣١٣ من منطقة قاقعية الجسر ــ الشارع العام ــ ملك حسين سلوم ــ محافظة النبطية، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الثانية، يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
المادة الثالثة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى